مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

100

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

المسلم لإرث الكافر عن الكافر إنّما كان الإجماع والتسالم الفقهي ؛ لعدم تماميّة سائر الاستدلالات المتقدّمة ، ومن الواضح أنّ القدر المتيقّن من هذا الإجماع والتسالم - لو تمّ - غير موارد الذمّة والتزام الحاكم الشرعي بحفظ الحقوق الخاصّة للكفّار في بلاد المسلمين ، فلعلّ هذه الخصوصيّة دخيلة في أن يرث الكافر من الكافر مطلقاً - أي حتى مع وجود المسلم ضمن الورثة - وأن لا يمنع الكفّار من إرث بعضهم بعضاً كما هو مقتضى شرعهم ، ومقتضى القاعدة الأوّليّة في شرعنا أيضاً ، ولا جزم بعدم دخول هذه الخصوصيّة في هذا الحكم الفقهي . الوجه الثاني : أنّ أدلّة جواز إعطاء الحاكم الشرعي الأمان أو الذمّة للكفّار بنفسها تقتضي جواز هذا الحقّ وثبوته لهم بعد إعطائهم الأمان والذمّة ؛ لأنّ تلك الأدلّة بمثابة المخصّص أو الحاكم على ما دلّ على سلب حرمة دم الكافر وماله وعرضه وسائر شؤونه ، ومسألة حجب المسلم لإرث الكافر عن مورّثه الكافر من شؤون سلب حرمة مال الكافر بحسب مناسبات الحكم والموضوع المتبادر عرفاً ومتشرّعياً من مثل هذا الحكم ، فيكون من اختيارات الحاكم الشرعي وصلاحيّاته حفظ هذا الحقّ للكافر من خلال إعطائه الأمان أو الذمّة داخل بلاد الإسلام » ( « 1 » ) . الثاني - حجب النقصان : وهو من حيث المفهوم وإن لم يختصّ بمواضع معيّنة ؛ لثبوته في حقّ كلّ وارث لولاه لورث الآخر أزيد ممّا يرث معه ( « 2 » ) .

--> ( 1 ) قراءات فقهية معاصرة 1 : 172 - 173 . ( 2 ) ولذا عُدّ كلّ ما يمنع من بعض الميراث من أقسام حجب النقصان . قال الإمام الخميني : « أمّا حجب النقصان - أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور : الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة . الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة . . . الثالث : الولد مطلقاً . . . فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى . . . الرابع : الوارث مطلقاً النسبي والسببي . . . فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما . . . الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنّه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة . . . وهي النصف . . . السادس : الأخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم . . . السابع : الولد وإن نزل . . . فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس . . . الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس . . . » . تحرير الوسيلة 2 : 334 .